أجمع الصحابة (رضي الله عنهم) أَنَ السُنَة في الطلاق: أَنْ يُطلَقَ الرجلُ امْرأَتَه في طُهْرٍ لم يُجَامِعْها فيه، فإن انْقَضَت عِدَتُها وأراد أَنْ يُراجِعْها أِنْ شاء. (الطبري- القرطبي- ابن كثير)
6 - الخطاب الموجه للنبي - صلى الله عليه وسلم - من الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} على ثلاثة أقسام:
الأول: قد يتوجه إليه - صلى الله عليه وسلم -، ولا يكون داخلاً فيه، وإنما يراد به الأمة، (عموم المسلمين)، بلا خلاف مثل قوله تعالى {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} (الإسراء 23)
فكل صيغ الخطاب، موجهة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قطعاً ليس المراد، لعدم وجود وَالِدَيْن، عند نزول الآيات، كما هو معلوم.
الثاني: أن يكون خاصاً به، لا يدخل أحد من الأمة معه، مثل قوله تعالى {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: 50).
الثالث: هو الشامل له - صلى الله عليه وسلم -، ولجميع الأمة، بدليل هذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} موجهة للنبي فقط، وجاء بعدها مباشرة {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ} موجهة للجميع، فدلت أنها للأمة كلها. (أضواء البيان)