قوله: (اجعلوها مكاناً لرزقهم ... ) إلى آخره.
قال الطَّيبي: جعل الأموال نفسها ظروفاً للرزق، فيلزم أن يكون الإنفاق من الربح لا من المال الذي هو الظرف، ولو قيل (منها) كان الإنفاق من المال. اهـ
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسَّلام: إذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود).
أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس وقال: إسناده ضعيف.
قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام أن رجلاً قال له: إن في حجري يتيماً أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالآ ولا واق مالك بماله.)
أخرجه الثعلبي من حديث ابن عباس بلفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
والتأثل: اتخاذ المال أثلة أي أصلاً.
قوله: (أو على الاختصاص)
أنكره أبو حيان فإن شرطه أن لا يكون نكرة.